مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
42
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
الإسلام ، القائم على أساس خطّي الخلافة والشهادة ( 1 ) . 5 - يستفاد من بعض الآيات حكم واحد ، كقوله تعالى : ( وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ ) ( 2 ) ، فإنّه ينبغي أن تُعطى المطلّقة شيئاً متعارفاً فيما لو كان الطلاق قبل الدخول ولم يكن قد فُرض لها مهر ( 3 ) . وبعضها يستفاد منه أحكام عديدة ، فقد حكى الشيخ الطوسي القول بأنّ في البقرة خمسمئة حكم ، ثمّ ذكر أنّه يستفاد من آية الدَّين ( 4 ) أربعة عشر حكماً : الأوّل : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوْا إِذَا تَدَايَنْتُم بِدَيْن إِلَى أَجَل مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ ) . الثاني : ( وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ) . الثالث : ( وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللهُ ) . الرابع : ( فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ ) . الخامس : ( وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً ) ، أي لا يخون ولا ينقصه . السادس : ( فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَو لاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ) . السابع : ( وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ ) . الثامن : ( فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى ) . التاسع : ( وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوْا ) . العاشر : ( وَلاَ تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلَى أَجَلِهِ ) ، أي لا تضجروا . الحادي عشر : ( ذلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُوا إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا ) . الثاني عشر : ( وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ) .
--> ( 1 ) الإسلام يقود الحياة ( ضمن المجموعة الكاملة للشهيد الصدر ) 12 : 117 - 136 . ( 2 ) البقرة : 241 . ( 3 ) انظر : تفسير الميزان 2 : 247 ، 258 . ( 4 ) البقرة : 282 .